التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم | الموضوع النشط هذا اليوم | المشرف المميزلهذا اليوم | |
قريبا |
بقلم : |
قريبا |
آخر 10 مواضيع |
الإهداءات | |
|
«۩۞۩-قسم المكتبات والتوثيق -۩۞۩» قسم للمكتبات يستضيف الكتاب والمبدعين من أبناء الحصاحيصا بصفة خاصة وكبار الكتاب والمبدعين السودانيين بصفة عامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04-21-2009, 07:44 AM | #31 | |
|
اقتباس:
الأستاذ مناع مرحب بيك ونتمنى أن نرى مشاركاتكم والتي تعتبر إضافة حقيقية لهذا القسم ....
|
|
وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع |
04-21-2009, 07:49 AM | #32 | |
|
اقتباس:
الأستاذة ومضة موضوعك جميل بخصوص عقوبة الجلد والمنشور الصادر من مولانا عبيد حاج علي رئيس القضاء السابق واضح وصريح ... نتمنى مواصلة المشاركات لتعم الفائدة ...
|
|
وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع |
04-21-2009, 08:24 AM | #33 | |
|
اقتباس:
لأخ الطيب عبدو لك التحايا ... الاستثمار بالنسبة للاجانب بالمملكة العربية السعودية محدد بالعمل في مجالات محددة مثل المقاولات وبعض الصناعات ويجب على المستثمر أن لا يعمل في مجال البيع والشراء ومحدد بشروط وضوابط محددة يتم التقديم بطلب لهيئة الاستثمار وبعد الدراسة يتم قبول أو رفض الطلب حسب الدراسات المقدمة من المستثمر ومدى قدرته المالية ...
بالنسبة لقانون تشجيع الاستثمار بالسودان لسنة 1999م تعديل 2003م ولائحته التنفيذية توجد به العديد من السمات لهذا القانون يتضح أن القانون يهدف لتشجيع الاستثمار بالسودان وجذب رؤس الأموال وبه العديد من الاهداف تتمثل في التالي : 1ـ مجالات الاستثمار في مجال النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصالات والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإدارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال أخر يحدده مجلس الوزراء . 2ـ لا يميز هذا القانون بين المستثمر المحلي والعربي والأجنبي . 3ـ يمنح هذا القانون إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع حسب ما هو موضح بالقانون . 4ـ يمنح القانون المشروعات ميزات تخصيص الأرض للمشروع مجاناً أو بسعر تشجيعي . منح القانون ضمانات للمستثمر بعدم تأميم أو مصادرة مشروعه وعدم الحجز على أموال مشروعه وتحويل الارباح وتكلفة التمويل عن راس المال الجنبي نتمنى أن نكون قد وضحنا بصورة مختصرة عن استفساراتك ولك خالص التحايا ... |
|
وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع |
04-21-2009, 10:15 AM | #34 |
|
مدثر
تحياتى ........ غريبة قصة حصلت فى هذا البوست ... عملت 3 مداخلات لى ومضه والطيب عبدو ومناع والان لم اجد اى واحده فيهم ....... شنو القصة |
|
04-21-2009, 10:32 AM | #35 | |
|
اقتباس:
مبارك لك التحايا والأشواق ... يأخوي سلامة النظر الكبر حصل وما عايزين تعترفوا ... مداخلاتك موجودة على الصفحة (1) ... ست البنات ألحقي زولك نظروا بقي 2/6 ...
|
|
وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع |
04-25-2009, 04:50 AM | #36 |
|
أستاذنا الجاهوري
تسلم علي الرد الانيق وإلاهتمام بس لو سمحت . هل يحدد القانون (قانون الاستثمار في السودان ) أو غيره من الدول العربيه . العلاقه بين الاجهزه ذات الصلة االعلاقات البينيه . يعني .( الجمارك . وزارة الصناعه . وزارة التجاره . إدارة الاستثمار) من حيث الاختصاصات و توزيع الادوار ؟ وذلك لان المستثمر في السودان لا يعطي أي لائحه تحدد توالي المعاملات بحيث انه لايستطيع أن يعرف من اين يبدا مشوراه والي أين ينتهي . الشي الذي يعرضه في أحايين كثيره لضياع الزمن والوقوع في حضن المسترزقين والمحتالين والسماسره |
|
04-25-2009, 10:57 AM | #37 | |
|
اقتباس:
الأخ الطيب عبدو ... بالنسبة للإجراءات التي يقوم بها المستثمر سواء بالسودان أو أي دولة أخرى توجد اللوائح التي تحدد الخطوات التي يتبعها المستثمر وهي واضحة ومحددة بالقانون لكن تطبيقها في أيدي البشر وهذه مسألة أخرى فمدى سهولة ومرونة أو إطالة وتعقيد الإجراءات فهذه راجعة للقائمين بتطبيق تلك اللوائح ، وفي كل جهة حكومية ممكن تجد تعقيد أو تطويل أو تسهيل للإجراءات حسب الموظف ... نتمنى أن نكون قد وضحنا ...
|
|
وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع |
04-29-2009, 07:44 AM | #39 |
|
مرحب بيك الطيب عبدو وبمشاركاتك ونتمنى مزيد من التواصل ...
|
وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع |
06-11-2009, 10:35 PM | #40 | |||||||||
|
مجموعة القواعد الني تنظم الحياة فلكلن ان يمارس حريتة بما لايضر بالاخرين ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر
|
|||||||||
|
06-15-2009, 06:19 AM | #41 |
|
تحية طيبة للاساتذة الكرام مدثر الجاهورى ومبارك محمد عثمان واحب ان اتناول فى هذه المساحة لمحة سريعة عن قانونين تمت المصادقة عليهما واجازتهما من الجهات المختصة حيث انه مع التقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى السودان والذى ساعد فى تقديم الخدمات للمواطن فى مناحى كثيرة كالتحويلات البنكية عبر السودان وخارجه والتقديم لبعض الخدمات المختلفة عبر الانترنت والعديد من المعاملات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان لا بد من سن قوانين وتشريعات تواكب هذا التطور وتنظم هذه المعاملات وتضع لها تنظيماً يحكمها وفى هذه الشأن تمت المصادقة على اصدار قانونين, القانون الأول هو قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2007 والذى يهدف الى تنظيم المعاملات الالكترونية ووضع الأطر القانونية لهذه المعاملات. والمعاملة الالكترونية يقصد بها العلاقات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية بما في ذلك التصرفات الفردية أو العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها عن طريق المعلومات التى تنتج او ترسل او تخزن بوسائل الكترونية. وقد تناول القانون التعاقد الالكترونى وشروط صحته والزامه والتى فى الأصل وبالطريقة التقليدية والمتبعة قبل اصدار هذا القانون والتى تعتمد على قاعدة التعاقد ارتباط الايجاب بالقبول وذلك عن طريق الرسائل الالكترونية وقد حدد القانون شروط الايجاب والقبول واللذان يعبران عن ارادتين متطابقتين لطرفى العقد ويترتب عليه التزام كل منهما بما يليه من العقد. كما قام القانون يتحديد المعاملات غير العقدية والتى تتضمن تصرفاً بالارادة المنفردة تترتب عليها التزام من الفرد متى ما صدرت بتوقيع رقمى معتمد من هذا الفرد.
والتوقيع الرقمى (Digital Signature)وقد يتبادر الى الاذهان ان التوقيع الرقمى هو نفس التوقيع العادى ولكن محفوظة بهيئة الكترونية ولكن التوقيع الرقمى يشابه التوقيع فى الفكرة حيث ان لكل انسان توقيع رقمى يختلف عن التوقيع الرقمى لاى انسان آخر والتوقيع الرقمى هو عبارة عن حروف او رموز فريدة (Unique) متفق عليها ومعتمدة ويتم اصداره واعتماده وتبادله بصورة الكترونية وبواسطته يتم تحديد هوية الشخص المرسِل, والتوقيع الرقمى لابد ان يتم اعتماده بواسطة طرف ثالث يتم اللجوء اليه فى حالة الخلاف لتحديد صحة التوقيع ولذلك اجاز قانون المعاملات الرقمية إنشاء اللجنة القومية للمصادقة الالكترونية وهى الجهة المسئولة والتى تصدق لأى جهة لها القدرة على اعداد التوقيع الرقمى, والتوقيع الرقمى يستخلص من الرسالة الالكترونية حيث ان كل رسالة الكترونية تحتوى على التوقيع الرقمى والذى بواسطته يتم التعرف على الراسل حيث انه كما ذكر لكل جهة توقيع رقمى خاص بها ولا يتكرر, اذاً التوقيع الرقمى هو الوسيلة التى يمكن بواسطتها اثبات مرسل الرسالة والتى تترتب عليه التزامات معينة تجاه المرسل. وقد أجاز القانون عقوبات تطبق بعد الادانة لكل شخص يتلاعب بالتوقيع الرقمى (التزوير , الافشاء , اساءة الاستخدام , افساد البيانات) والادانة تتم فى حالة ارتكاب فعل يمثل جريمة وفق احكام اى قانون آخر والاختلاف هنا ان الجريمة تتم باستخدام وسيلة الكترونية والعقوبات التى حددها القانون للمدانين وفق هذا القانون ه السجن لمدة لا تتجاوز سبعة اعوام او الغرامة او العقوبتين معاً. وقد شهدت المحاكم فى الايام الماضية اول قضية نشر الكترونى ولكن للاسف الى الآن لم يتم انشاء المحكمة والشرطة المختصتين بتطبيق احكام هذا القانون. هذا وقد تم استثناء أحكام الزواج والطلاق من تطبيق هذا القانون بعد بروز بعض الآراء الفقهية. أما القانون الثانى فهو قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 والذى ركّز على الجرائم التى يمكن ان تحدث بصورة الكترونية سواء كان ذلك عبر الدخول لنظام معين عبر جهاز او عبر شبكة وهذه الجرائم تتمثل فى التصنت , التخريب , الدخول للمعلومات بدون تصريح, اعتراض البيانات , الايقاف, الاحتيال , جرائم النظام العام والآداب او الدخول لبيانات مملوكة للغير وتختلف العقوبات باختلاف الجريمة وقد حدد القانون عقوبات لمرتكبى هذه الجرائم تصل الى السجن والغرامة ومصادرة الاجهزة والانظمة المستخدمة فيها بالاضافة الى الابعاد من البلاد فى حالة الاجانب. كما اجاز القانون انشاء محكمة مختصة ونيابة مختصة وشرطة مختصة لتطبيق احكام هذا القانون. |
حصاحيصا ياام المدائن والقرى
من روحى بقريها السلام كل مانسيم الليل سرا |
06-16-2009, 07:09 AM | #42 | |||||||||
|
دي اول مشاركاتي انا خريج قانون واتحنت المعادلة وسقطت بحمد اللة ولنا كرات وجولات
(وعود) بالفتحة .ممكن ارفق ليكم القوانين السودانية................ |
|||||||||
|
06-22-2009, 04:03 AM | #44 |
|
مرحب بيك اشرف فى المكتبه القانونيه .... المعادله امر سهل ويسير ... ثقف نفسك بالاطلاع القانونى واكثر منه وبعدها يمكنك تجاوز جميع العقبات بما فيها المعادله ... نتمنى ان نشوفك هنا مرات ومرات
|
|
06-22-2009, 03:00 PM | #45 | |||||||||
|
[b]اليكم مواد قانون المحاماة[/بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة لسنة 1983 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ حذفت. 3ـ تفسير. الفصل الثانى لجنة قبول المحامين 4ـ انشاء وتشكيل اللجنة. الفصل الثالث شروط الاشتغال بالمحاماة 5ـ الترخيص والقيد فى جدول المحامين. 6ـ شروط الترخيص. 7ـ طلبات الترخيص ومعاينة مقدمى الطلبات. 8ـ مدة الترخيص. 9ـ القيد فى جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم. 10ـ فقدان شرط من الشروط التى منح الترخيص بموجبها. الفصل الرابع جدول المحامين أمام المحاكم 11ـ جدول المحامين. 12ـ ايداع جدول المحامين. الفصل الخامس التمرين على المحاماة 13ـ طلب التمرين على المحاماة. 14ـ جدول المحامين تحت التمرين. 15ـ مدة التمرين. 16ـ الاعفاء من التمرين. 17ـ ما يحظر على المحامين تحت التمرين. 18ـ واجبات المحامى تحت التمرين. 19ـ لجنة المحامين تحت التمرين. 20ـ مكافأة المحامين تحت التمرين. الفصل السادس الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها من الأعمال والوظائف 21ـ حضور غير المحامين أمام المحاكم. 22ـ الانابة بين المحامين. 23ـ الانابة فى حالة الوفاة وغيرها. 24ـ منع المحامين من الحضور فى قضايا معينة. 25ـ حظر الجمع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة. الفصل السابع واجبات المحامين والمساعدة القضائية الفرع الأول واجبات المحامين 26ـ مكتب المحامى وعنوانه. 27ـ تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد. 28ـ رداء المحامى. 29ـ واجب المحامى تجاه موكله. 30ـ الامتناع عن سب الخصوم. 31ـ الامتناع عن مساعدة الخصم. 32ـ سر المهنة. 33ـ حظر شراء الحقوق المتنازع عليها. 34ـ الأتعاب المحظور الاتفاق عليها. 35ـ حظر استخدام من أوقف أو ألغى ترخيصه. 36ـ التنحى عن الوكالة. 37ـ ما يجب رده عند انتهاء الوكالة. 38ـ اعتزال المحاماة والعودة اليها. الفرع الثانى المساعدة القضائية 39ـ حالات تقدم المساعدة القضائية. 40ـ واجب المحامى فى تقديم المساعدة القضائية. 41ـ مساهمة من طالب المساعدة القضائية. الفصل الثامن حقوق المحامين 42ـ الأتعاب المستحقة للمحامين. 43ـ المطالبة بالأتعاب. 44ـ الأتعاب دين ممتاز. 45ـ سقوط الحق فى المطالبة بالأتعاب. 46ـ حصانة المحامى فيما يقع منه فى الجلسة. 47ـ الجريمة التى تقع على المحامى فى الجلسة. 48ـ التحقيق مع المحامى. 49ـ الشكوى أو الاجراء من محام ضد محام آخر. 50ـ عدم جواز حجز كتب المحامى أو بيعها. 51ـ تفتيش مقر الاتحاد. الفصل التاسع تأديب المحامين 52ـ الأسباب الموجبة للتأديب. 53ـ الجزاءات. 54ـ مجلس شكاوى المحامين. 55ـ اختصاصات مجلس شكاوى المحامين. 56ـ مجلس التأديب. 57ـ تشكيل مجلس التأديب. 58ـ اعلان المحامى. 59ـ الدفاع أمام مجلس التأديب. 60ـ النظر فى الدعوى التأديبية. 61ـ محضر الاجراءات. 62ـ قرار مجلس التأديب. 63ـ استئناف قرار مجلس التأديب. 64ـ القرارات التأديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون. 65ـ ما يترتب على ايقاف الترخيص. 66ـ ما يترتب على الغاء الترخيص. 67ـ محاكمة المحامى تأديبياً عن الأفعال التى ارتكبها قبل ايقاف ترخيصه أو الغائه. 68ـ ابلاغ اللجنة وسجل الأحكام. 69ـ نظام الاتحاد. الفصل العاشر ألغى الفصل الحادى عشر التكليف الوطنى الالزامى 70ـ تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية. الفصل الثانى عشر العقوبات واللوائح 71ـ العقوبات. 72ـ سلطة اصدار اللوائح. ـ الجدول الأول : الأنموذج (أ )، b] |
|||||||||
|
07-02-2009, 12:15 PM | #47 |
|
سؤال يا حبايبنا ناس المكتبه القانونيه
اذا رجل جبروا اهل الزوجة على الطلاق نتيجة لعدم تنفيذة لبعض الامور التي وعد بها ونطق بلفظ الطلاق هل يعتبر الطلاق في الحاله دي طلاق مكره ولا يقع ولا لقظ الطلاق كفايه لوقوع الطلاق وتحياتي |
|
07-13-2009, 11:48 AM | #48 |
|
يا مبارك انت فاتح ليك مكتب استشاري ومخليها وحايم مع نصك المجنون من هناك
انا ما سالت سؤال يا متر اها الاجابه شنو ؟؟؟؟؟؟؟ ولا غلب حماروا |
|
07-16-2009, 11:17 AM | #49 |
|
ست البنات ........ كيف حالك ..... اسف على التاخير فى الرد
عاوز اعرف نطق بلفظ الطلاق كيف يعنى ... انا عاوز العباره التى تلفظ بها , ولمن وجهها ؟ وهل كانت نيته تتجه نحو ذلك؟ وهل هى اول مره يتلفظ بها؟ وهل عاشرها بعد ذلك؟ لان الفتوى فى هذا الامر لابد ان تكون مبنية على حيثيات دقيقه ومجرده وماهو الجبر الذى وقع عليه؟ وهل تعنى انه كان مكرها؟ |
التعديل الأخير تم بواسطة مبارك محمد عثمان ; 07-16-2009 الساعة 11:20 AM
|
07-17-2009, 12:44 PM | #50 | |
|
اقتباس:
سالتك سؤال رديت علي بي عشرة اسئلة دي غتاتة محاميين ولا شنو السؤال عام اذا رجل لمشاكل اجبروا اهل الزوجة علي الطلاق وهو ما عايز يطلق يعني غير راغب الحالة دي تتعتبر اكراه ولابقع الطلاق |
|
|
07-18-2009, 08:10 AM | #51 |
|
الاعزاء
دلفت مكتبتكم العامرة ، لتزود بمعلومات قانونية ،عن قانون النظام العام 1991، لمعرفة ابعاد قضية الصحفية لبني احمد حسين من ناحية قانونية . فبحثت فى المنتديات ،فعثرت علي موضوع فى سودان فور ، لاستاذ علي العجب ما هو رايكم دام فضلكم . http://http://sudan-forall.org/forum...2794b8cc0d4fb0 ارجو ان اضيف الي سوال ظل يتردد عن فحوي هذا الزخم الذي وجدته دعوي النظام العام ضد الصحفية لبني ولماذا اهتمت الصحافة العالمية والحكومات والامم المتحدة بالحدث: اري ذلك لان القضية تتعلق بهذه المادة من القانون الجنائي ومواد اخري تعرف بقانون النظام العام، تطبق فيها عقوبة الجلد وعقوبة الجلد مصنفة حسب نص المادة 5 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية انها عقوبة قاسية ومذلة ولا انسانية، والسودان صادق علي هذين الصكين منذ الثمانينات. راجع المادة 7 من العهد : المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. راجع المادة 5 من الميثاق الافريقي : المادة 5 لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة. الشيء المهم ان السودان ملزم وفق المادة 27 من الدستور بان تتوافق تشريعاته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان بحسب نص المادة27 /3 من الدستور الانتقالي 2005 التي نصت علي ان كل مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان التي صادق عليها السودان جزء جزء من الدستور، وبالتالي فان توقيع عقوبة الجلد يعتبر مخالفة للدستور. الاسلامين يتمسكون بان عقوبة الجلد واردة بنص ديني لايمكن تجاوزه ، لكن الواضح ان نص المادة 152 والمادة 151 لاعلاقة له بالنصوص الدينية التي ورد فيها عقوبة الجلد، هذا امر غاية الاهمية لان عقوبة الجلد لاتطبق فقط في ما ورد فيه نص كما وان عقوبة الجلد بهذا المنطق ان كانت تنسجم مع عقائد المسلمين فهي ليست كذلك لغيرهم فهي بالنسبة لهم مذلة وقاسية ولا نسانية، وبالتالي غير دستورية . الامر ايضا يتعلق بطبيعة التشريع ، فمن المعروف ان هذه المواد بنصها الحالي استحدثها الشيخ الترابي في قانون 1991 وهي مواد عليها خلاف جوهري من وجهة النظر القانونية والتشريعية للاتي من اسباب : 1- ان تجريم السلوك المتعلق بالملبس والمظهر فيه تعد علي الحريات الشخصية من حيث ان السودان بلد متعدد الثقافات والاعراق والاديان ولايمكن حكمه بمعيار واحد. 2- ان تجريم السلوك بهذه الطريقة ياتي بنصوص فضفاضة ،وهذا يتعارض مع مبدا وضوح النص القانوني وهذا لا يتاتي في في مثل هذه النصوص وبالتالي فان القاضي تكون سلطته مطلقة في التجريم وهو ما يتعارض مع مبدا الشرعية. ولمزيد من التاكيد لاحظ صياغة المادتين موضوع نقاشنا الان : |
التعديل الأخير تم بواسطة عاطف اسماعيل ; 07-18-2009 الساعة 08:15 AM
سبب آخر: لادراج رابط
|
07-18-2009, 08:12 AM | #52 |
|
Quote:
الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة . (2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل واذا لم نندهش من مدي اتساع نطاق التاويل في هذا النص الذي يعطي القاضي سلطة مطلقة في تجريم السلوك معتمدا في ذلك علي رايه الشخصي ، وهذا بالطبع علي الرغم من عدم وجاهته نجد انه سيختلف من قاض لاخر حسب نشاته وتربيته الخ . لكن هذا ليس مهما اذا ما نظرنا الي السلطة المطلقة التي يمتلكها الشرطي حينما يخرج لتطبيق هذه النصوص ، فالوضع الخطير هنا ان هذا القانون لايطبقه القاضي ، لان هذا القانون يفترض فيه ان يطبقه الشرطي اثناء الكشة ، فيقوم هذا الشرطي البسيط باعمال فهمه لما هو اللبس والسلوك المقصود في القانون اضافة الي انه يطبقه في الشارع والاماكن العامة، هذا الشرطي اصبح بقدرة هذا القانون هو ا لذي يحدد معيار البس والسلوك ، فيتم علي يديه القبض والايداع في الحراسة ، لانها تعتبر وفق ذلك التوصيف جريمة مطلقة اكتملت بالتلبس ، وبالتالي فان الشخص يمثل امام القاضي وهو اصلا قد تمت مرمططته، وخضع لاقسي اجراء في تطبيق القانون وهو القبض والحبس لاغراض التحقيق والمحاكمة، ولم يكن مصادفة ان تعتبر الجريمة موجبة لللقبض وعدم الافراج الا بالضمانة الامر الاخير هو ان القضاء اصبح لاراغب ولاقادر، فالقضاة الان غالبيتهم غير راغبين في اعمال او احترام العدالة والاقلية غير قادرة ، وتعبير غير القادرين اقصد به من كان منهم مازال به زرة امانة فهو مضطر لاهدارها ليحافظ علي لقمة عيشه بالصمت واتباع التعليمات. كما يجب ان اشير الي ان القضاة الذين يعملون في محاكم النظام العام هم درجة اسفل سافلين من تلك الدرجات وقد اصبح معروفا الان ان كثيرا من القضاة يقولون انهم لامانع لديهم من انكار العدالة لكن ليس الي درجة العمل في محاكم النظام العام ، فهي بالمناسبة لا ينبري لها الا عديمي القدرة علي التوافق الاجتماعي في ابسط صوره وهذا الممارسات يفضلونها لشيء في نفوسهم ، فتجدهم يتلذذون بنظر مثل هذه الدعاوي ، ويجب ان اشير الي حقيقة مهمة وهي انما يسموا بقضاة النظام العام هم اصلا ليسوا قضاة بقدر ماهم افراد يعملون بلاساس في جهاز الامن الوطني، فتجدهم لم يستطيعوا حتي ان يحافظوا علي اللبس اللائق بهيئة القاضي المحترم فتجدهم يرتدون الزي الرسمي لجهاز الامن الوطني (البدلة الاشتراكية) وهم يجلسون في منصة القضاء. اعود الي جلد الفتيات الاخريات، وفيهن مسيحيات ، فاعلق علي ذلك بالقول ، ان قانون الاجراءات الجنائية 1991 ينص علي ان احكام الجلد يوقف تنفيذها بلاستئناف حسب نص الماد 190/ق ج ج ولا يجوز تنفيذها في حال اعلان الرغبة في الاستئناف الا بعد صدور قرار الاستئناف بالتاييد. فهل اخطر القاضي البنات المدانات بحقهن في الاستئناف؟.وطابن طوعا بتوقيع عقوبة الجلد؟. ربما يقول قائل انهن ربما رفضن الاستئناف وفضلن الجلد بدل المرمطة والاكتفاء بما سمعنه من شتائم ، هذا يؤكد الشق المهم في عدم احراز هذا القانون علي اي قدر من الرضا والاحترام و والامتناع عن الاستئناف هو الوجه القبيح لهذا القانون ومن ينفذه هذا القانون الذي يجعل النساء يفضلن الجلد علي التظلم بلاستئناف باعتبار ان الاستئناف حق قانوني ودستوري يحب ان يمارسه كل من يري انه بري ء. لكم الود وللبني احمد حسين خالص الشكر لانها جعلت من قضيتها قضية وطن . |
|
07-18-2009, 08:18 PM | #53 | |
|
اقتباس:
اذا كان غير راغب فى الطلاق او مكرها عليه فلايقع لقوله ( ص) رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكهروا عليه , فلابد ان تتوفر الاراده وان تتجه النيه الفعليه الى ذلك وهى شرط جوهرى لوقوع الطلاق |
|
|
06-02-2010, 12:21 PM | #54 | |
|
اقتباس:
لك التحية وانت تثري المكتبة القانونية والتحية كذلك للاستاذ/ مبارك محمد عثمان استاذي فيما يخص قانون العمل السعودي على حسب المادة 38 يكون عقد العمل لغير السعودي محدد المدة.. وعند قرائتنا لهذه المادة مقرونة بالمادة 55 الفقرة الثانية عند تجديد العقد المحدد المدة لمدة مماثلة يتحول الى عقد غير محدد المدة. والسؤال هو هل يمكن ان يتحول عقدنا نحن الوافدين الى عقود غير محددة المدة؟ ولك مني خالص الشكر... |
|
|
06-12-2010, 05:46 AM | #55 | |
|
في انتظار رد الاساتذة الاجلاء...
|
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|