التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا

بقلم :
قريبا
آخر 10 مواضيع
الفقرا العزمو القطر (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 299 - الوقت: 06:16 AM - التاريخ: 01-18-2024)           »          إلى وطني .. لن تأتي العصافيرُ[ (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 729 - الوقت: 06:16 PM - التاريخ: 10-03-2023)           »          كل المواسم يا بلد إطاقَشَن (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 466 - الوقت: 06:11 PM - التاريخ: 10-03-2023)           »          الشوق غلب (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 962 - الوقت: 04:36 AM - التاريخ: 05-29-2023)           »          سلام ومحبة (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7827 - الوقت: 08:04 AM - التاريخ: 10-03-2022)           »          «الفقرا» شوق وحنين (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10423 - الوقت: 01:25 PM - التاريخ: 08-13-2022)           »          جمعية الصفوة السودانية تحتفي بتدشين كتاب ذكرياتي مع الشيخ الوالد محمد أحمد حسن بقاعة (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10370 - الوقت: 03:00 PM - التاريخ: 07-16-2022)           »          يوم الرحول.. (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6155 - الوقت: 03:36 PM - التاريخ: 07-14-2022)           »          سلام ومحبة (الكاتـب : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 6945 - الوقت: 07:16 PM - التاريخ: 05-08-2022)           »          مبروووك (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 7380 - الوقت: 04:33 AM - التاريخ: 08-15-2021)


الإهداءات


العودة   منتديات الحصاحيصا نت alhasahisa > «۩۞۩-المنتديات العامه-۩۞۩» > «۩۞۩-قسم المكتبات والتوثيق -۩۞۩»

«۩۞۩-قسم المكتبات والتوثيق -۩۞۩» قسم للمكتبات يستضيف الكتاب والمبدعين من أبناء الحصاحيصا بصفة خاصة وكبار الكتاب والمبدعين السودانيين بصفة عامة

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
المنتدى المشاركات الجديدة ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-21-2009, 07:44 AM   #31


الصورة الرمزية مدثر عثمان الجاهوري
مدثر عثمان الجاهوري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 236
 تاريخ التسجيل :  Nov 2006
 أخر زيارة : 08-01-2021 (01:48 PM)
 المشاركات : 1,695 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناع بدوي عمر مناع مشاهدة المشاركة
اخوتي مدثر ومبارك تحياتي واشواقي ربنا يبارك وارفع لكم القبعة على هذا الجهد الرائععع ....
الأستاذ مناع مرحب بيك ونتمنى أن نرى مشاركاتكم والتي تعتبر إضافة حقيقية لهذا القسم ....


 
 توقيع : مدثر عثمان الجاهوري

وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع


رد مع اقتباس
قديم 04-21-2009, 07:49 AM   #32


الصورة الرمزية مدثر عثمان الجاهوري
مدثر عثمان الجاهوري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 236
 تاريخ التسجيل :  Nov 2006
 أخر زيارة : 08-01-2021 (01:48 PM)
 المشاركات : 1,695 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ومضة مشاهدة المشاركة
اعزائى
تختلف العقوبة المقررة على الجانى باختلاف الجريمة ومدى حجمها وما ترتب عليها من ضرر
لذلك سوف اتكلم عن يعض العقوبات وهى الجلد
وقد صدر منشورقضائ بخصوص عقوبة الجلد


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :
نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها


والله ولي التوفيق ،،،


صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418هـ
الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م


عبيد حــــــــاج علي
رئيس القضـــاء


الأستاذة ومضة موضوعك جميل بخصوص عقوبة الجلد والمنشور الصادر من مولانا عبيد حاج علي رئيس القضاء السابق واضح وصريح ... نتمنى مواصلة المشاركات لتعم الفائدة ...


 
 توقيع : مدثر عثمان الجاهوري

وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع


رد مع اقتباس
قديم 04-21-2009, 08:24 AM   #33


الصورة الرمزية مدثر عثمان الجاهوري
مدثر عثمان الجاهوري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 236
 تاريخ التسجيل :  Nov 2006
 أخر زيارة : 08-01-2021 (01:48 PM)
 المشاركات : 1,695 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب عبدو مشاهدة المشاركة
أخي استاذ/ مدثر
أستاذ /مبارك
تحيات كتيرات
ممكن إلقاء الضوء (و لو بإقتضاب )حول قانون الاستثمار بالمملكة
الشركات الاجنبيه ووضعها كمستثمر ؟
أهم سمات الجذب فيه لتشجيع المستثمرين الاجانب ؟
ثم عمل مقارنه بسيطه حول نقاط الالتقاء والاختلاف بينه وبين القانون الموازي في السودان ؟

ا
لأخ الطيب عبدو لك التحايا ... الاستثمار بالنسبة للاجانب بالمملكة العربية السعودية محدد بالعمل في مجالات محددة مثل المقاولات وبعض الصناعات ويجب على المستثمر أن لا يعمل في مجال البيع والشراء ومحدد بشروط وضوابط محددة يتم التقديم بطلب لهيئة الاستثمار وبعد الدراسة يتم قبول أو رفض الطلب حسب الدراسات المقدمة من المستثمر ومدى قدرته المالية ...
بالنسبة لقانون تشجيع الاستثمار بالسودان لسنة 1999م تعديل 2003م ولائحته التنفيذية توجد به العديد من السمات لهذا القانون يتضح أن القانون يهدف لتشجيع الاستثمار بالسودان وجذب رؤس الأموال وبه العديد من الاهداف تتمثل في التالي :
1ـ مجالات الاستثمار في مجال النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصالات والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإدارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال أخر يحدده مجلس الوزراء .
2ـ لا يميز هذا القانون بين المستثمر المحلي والعربي والأجنبي .
3ـ يمنح هذا القانون إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع حسب ما هو موضح بالقانون .
4ـ يمنح القانون المشروعات ميزات تخصيص الأرض للمشروع مجاناً أو بسعر تشجيعي .
منح القانون ضمانات للمستثمر بعدم تأميم أو مصادرة مشروعه وعدم الحجز على أموال مشروعه وتحويل الارباح وتكلفة التمويل عن راس المال الجنبي

نتمنى أن نكون قد وضحنا بصورة مختصرة عن استفساراتك ولك خالص التحايا ...


 
 توقيع : مدثر عثمان الجاهوري

وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع


رد مع اقتباس
قديم 04-21-2009, 10:15 AM   #34


الصورة الرمزية مبارك محمد عثمان
مبارك محمد عثمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 378
 تاريخ التسجيل :  Jan 2007
 أخر زيارة : 10-08-2013 (08:07 PM)
 المشاركات : 6,515 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



مدثر
تحياتى ........ غريبة قصة حصلت فى هذا البوست ... عملت 3 مداخلات لى ومضه والطيب عبدو ومناع والان لم اجد اى واحده فيهم ....... شنو القصة


 

رد مع اقتباس
قديم 04-21-2009, 10:32 AM   #35


الصورة الرمزية مدثر عثمان الجاهوري
مدثر عثمان الجاهوري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 236
 تاريخ التسجيل :  Nov 2006
 أخر زيارة : 08-01-2021 (01:48 PM)
 المشاركات : 1,695 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك محمد عثمان مشاهدة المشاركة
مدثر
تحياتى ........ غريبة قصة حصلت فى هذا البوست ... عملت 3 مداخلات لى ومضه والطيب عبدو ومناع والان لم اجد اى واحده فيهم ....... شنو القصة
مبارك لك التحايا والأشواق ... يأخوي سلامة النظر الكبر حصل وما عايزين تعترفوا ... مداخلاتك موجودة على الصفحة (1) ... ست البنات ألحقي زولك نظروا بقي 2/6 ...


 
 توقيع : مدثر عثمان الجاهوري

وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع


رد مع اقتباس
قديم 04-25-2009, 04:50 AM   #36




الصورة الرمزية الطيب عبدو
الطيب عبدو غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1911
 تاريخ التسجيل :  Jul 2008
 أخر زيارة : 11-04-2015 (09:33 AM)
 المشاركات : 2,147 [ + ]
 التقييم :  40
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Brown
افتراضي



أستاذنا الجاهوري
تسلم علي الرد الانيق وإلاهتمام
بس لو سمحت .
هل يحدد القانون (قانون الاستثمار في السودان ) أو غيره من الدول العربيه . العلاقه بين الاجهزه ذات الصلة
االعلاقات البينيه . يعني .( الجمارك . وزارة الصناعه . وزارة التجاره . إدارة الاستثمار)
من حيث الاختصاصات و توزيع الادوار ؟
وذلك لان المستثمر في السودان لا يعطي أي لائحه تحدد توالي المعاملات بحيث انه لايستطيع أن يعرف من اين يبدا مشوراه والي أين ينتهي . الشي الذي يعرضه في أحايين كثيره لضياع الزمن والوقوع في حضن المسترزقين والمحتالين والسماسره


 
 توقيع : الطيب عبدو



رد مع اقتباس
قديم 04-25-2009, 10:57 AM   #37


الصورة الرمزية مدثر عثمان الجاهوري
مدثر عثمان الجاهوري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 236
 تاريخ التسجيل :  Nov 2006
 أخر زيارة : 08-01-2021 (01:48 PM)
 المشاركات : 1,695 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب عبدو مشاهدة المشاركة
أستاذنا الجاهوري
تسلم علي الرد الانيق وإلاهتمام
بس لو سمحت .
هل يحدد القانون (قانون الاستثمار في السودان ) أو غيره من الدول العربيه . العلاقه بين الاجهزه ذات الصلة
االعلاقات البينيه . يعني .( الجمارك . وزارة الصناعه . وزارة التجاره . إدارة الاستثمار)
من حيث الاختصاصات و توزيع الادوار ؟
وذلك لان المستثمر في السودان لا يعطي أي لائحه تحدد توالي المعاملات بحيث انه لايستطيع أن يعرف من اين يبدا مشوراه والي أين ينتهي . الشي الذي يعرضه في أحايين كثيره لضياع الزمن والوقوع في حضن المسترزقين والمحتالين والسماسره
الأخ الطيب عبدو ... بالنسبة للإجراءات التي يقوم بها المستثمر سواء بالسودان أو أي دولة أخرى توجد اللوائح التي تحدد الخطوات التي يتبعها المستثمر وهي واضحة ومحددة بالقانون لكن تطبيقها في أيدي البشر وهذه مسألة أخرى فمدى سهولة ومرونة أو إطالة وتعقيد الإجراءات فهذه راجعة للقائمين بتطبيق تلك اللوائح ، وفي كل جهة حكومية ممكن تجد تعقيد أو تطويل أو تسهيل للإجراءات حسب الموظف ... نتمنى أن نكون قد وضحنا ...


 
 توقيع : مدثر عثمان الجاهوري

وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع


رد مع اقتباس
قديم 04-28-2009, 07:37 PM   #38




الصورة الرمزية الطيب عبدو
الطيب عبدو غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1911
 تاريخ التسجيل :  Jul 2008
 أخر زيارة : 11-04-2015 (09:33 AM)
 المشاركات : 2,147 [ + ]
 التقييم :  40
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Brown
افتراضي



شكراً أستاذنا الجليل
كتر خيرك
وسلمت سيدي


 
 توقيع : الطيب عبدو



رد مع اقتباس
قديم 04-29-2009, 07:44 AM   #39


الصورة الرمزية مدثر عثمان الجاهوري
مدثر عثمان الجاهوري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 236
 تاريخ التسجيل :  Nov 2006
 أخر زيارة : 08-01-2021 (01:48 PM)
 المشاركات : 1,695 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب عبدو مشاهدة المشاركة
شكراً أستاذنا الجليل
كتر خيرك
وسلمت سيدي
مرحب بيك الطيب عبدو وبمشاركاتك ونتمنى مزيد من التواصل ...


 
 توقيع : مدثر عثمان الجاهوري

وشجرنا من لفح السموم غصنوا الرقص رويان وقع
لا شابا لى ريحة دعاش لا هش لى برقاً لمع


رد مع اقتباس
قديم 06-11-2009, 10:35 PM   #40


الصورة الرمزية ashraf hassan
ashraf hassan غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3115
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : 03-25-2014 (11:48 AM)
 المشاركات : 173 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Sudan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بدون عينيك بكون انسان بدون زكري وبدون ميلاد
لوني المفضل : Blue
افتراضي



مجموعة القواعد الني تنظم الحياة فلكلن ان يمارس حريتة بما لايضر بالاخرين ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر


 
 توقيع : ashraf hassan


اشرف محمد حسن


رد مع اقتباس
قديم 06-15-2009, 06:19 AM   #41


الصورة الرمزية عارف
عارف غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8
 تاريخ التسجيل :  Jun 2005
 أخر زيارة : 04-24-2016 (11:42 AM)
 المشاركات : 4,411 [ + ]
 التقييم :  31
لوني المفضل : Brown
افتراضي



تحية طيبة للاساتذة الكرام مدثر الجاهورى ومبارك محمد عثمان واحب ان اتناول فى هذه المساحة لمحة سريعة عن قانونين تمت المصادقة عليهما واجازتهما من الجهات المختصة حيث انه مع التقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى السودان والذى ساعد فى تقديم الخدمات للمواطن فى مناحى كثيرة كالتحويلات البنكية عبر السودان وخارجه والتقديم لبعض الخدمات المختلفة عبر الانترنت والعديد من المعاملات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان لا بد من سن قوانين وتشريعات تواكب هذا التطور وتنظم هذه المعاملات وتضع لها تنظيماً يحكمها وفى هذه الشأن تمت المصادقة على اصدار قانونين, القانون الأول هو قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2007 والذى يهدف الى تنظيم المعاملات الالكترونية ووضع الأطر القانونية لهذه المعاملات. والمعاملة الالكترونية يقصد بها العلاقات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية بما في ذلك التصرفات الفردية أو العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها عن طريق المعلومات التى تنتج او ترسل او تخزن بوسائل الكترونية. وقد تناول القانون التعاقد الالكترونى وشروط صحته والزامه والتى فى الأصل وبالطريقة التقليدية والمتبعة قبل اصدار هذا القانون والتى تعتمد على قاعدة التعاقد ارتباط الايجاب بالقبول وذلك عن طريق الرسائل الالكترونية وقد حدد القانون شروط الايجاب والقبول واللذان يعبران عن ارادتين متطابقتين لطرفى العقد ويترتب عليه التزام كل منهما بما يليه من العقد. كما قام القانون يتحديد المعاملات غير العقدية والتى تتضمن تصرفاً بالارادة المنفردة تترتب عليها التزام من الفرد متى ما صدرت بتوقيع رقمى معتمد من هذا الفرد.
والتوقيع الرقمى (Digital Signature)وقد يتبادر الى الاذهان ان التوقيع الرقمى هو نفس التوقيع العادى ولكن محفوظة بهيئة الكترونية ولكن التوقيع الرقمى يشابه التوقيع فى الفكرة حيث ان لكل انسان توقيع رقمى يختلف عن التوقيع الرقمى لاى انسان آخر والتوقيع الرقمى هو عبارة عن حروف او رموز فريدة (Unique) متفق عليها ومعتمدة ويتم اصداره واعتماده وتبادله بصورة الكترونية وبواسطته يتم تحديد هوية الشخص المرسِل, والتوقيع الرقمى لابد ان يتم اعتماده بواسطة طرف ثالث يتم اللجوء اليه فى حالة الخلاف لتحديد صحة التوقيع ولذلك اجاز قانون المعاملات الرقمية إنشاء اللجنة القومية للمصادقة الالكترونية وهى الجهة المسئولة والتى تصدق لأى جهة لها القدرة على اعداد التوقيع الرقمى, والتوقيع الرقمى يستخلص من الرسالة الالكترونية حيث ان كل رسالة الكترونية تحتوى على التوقيع الرقمى والذى بواسطته يتم التعرف على الراسل حيث انه كما ذكر لكل جهة توقيع رقمى خاص بها ولا يتكرر, اذاً التوقيع الرقمى هو الوسيلة التى يمكن بواسطتها اثبات مرسل الرسالة والتى تترتب عليه التزامات معينة تجاه المرسل.
وقد أجاز القانون عقوبات تطبق بعد الادانة لكل شخص يتلاعب بالتوقيع الرقمى (التزوير , الافشاء , اساءة الاستخدام , افساد البيانات) والادانة تتم فى حالة ارتكاب فعل يمثل جريمة وفق احكام اى قانون آخر والاختلاف هنا ان الجريمة تتم باستخدام وسيلة الكترونية والعقوبات التى حددها القانون للمدانين وفق هذا القانون ه السجن لمدة لا تتجاوز سبعة اعوام او الغرامة او العقوبتين معاً.
وقد شهدت المحاكم فى الايام الماضية اول قضية نشر الكترونى ولكن للاسف الى الآن لم يتم انشاء المحكمة والشرطة المختصتين بتطبيق احكام هذا القانون.
هذا وقد تم استثناء أحكام الزواج والطلاق من تطبيق هذا القانون بعد بروز بعض الآراء الفقهية.
أما القانون الثانى فهو قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 والذى ركّز على الجرائم التى يمكن ان تحدث بصورة الكترونية سواء كان ذلك عبر الدخول لنظام معين عبر جهاز او عبر شبكة وهذه الجرائم تتمثل فى التصنت , التخريب , الدخول للمعلومات بدون تصريح, اعتراض البيانات , الايقاف, الاحتيال , جرائم النظام العام والآداب او الدخول لبيانات مملوكة للغير وتختلف العقوبات باختلاف الجريمة وقد حدد القانون عقوبات لمرتكبى هذه الجرائم تصل الى السجن والغرامة ومصادرة الاجهزة والانظمة المستخدمة فيها بالاضافة الى الابعاد من البلاد فى حالة الاجانب. كما اجاز القانون انشاء محكمة مختصة ونيابة مختصة وشرطة مختصة لتطبيق احكام هذا القانون.


 
 توقيع : عارف



حصاحيصا ياام المدائن والقرى
من روحى بقريها السلام
كل مانسيم الليل سرا


رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 07:09 AM   #42


الصورة الرمزية ashraf hassan
ashraf hassan غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3115
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : 03-25-2014 (11:48 AM)
 المشاركات : 173 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Sudan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بدون عينيك بكون انسان بدون زكري وبدون ميلاد
لوني المفضل : Blue
افتراضي



دي اول مشاركاتي انا خريج قانون واتحنت المعادلة وسقطت بحمد اللة ولنا كرات وجولات
(وعود) بالفتحة .ممكن ارفق ليكم القوانين السودانية................


 
 توقيع : ashraf hassan


اشرف محمد حسن


رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 07:16 AM   #43


الصورة الرمزية ashraf hassan
ashraf hassan غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3115
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : 03-25-2014 (11:48 AM)
 المشاركات : 173 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Sudan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بدون عينيك بكون انسان بدون زكري وبدون ميلاد
لوني المفضل : Blue
افتراضي



العود في القانون الجنائي السوداني عودة المجرم لي نفس الجريمة وتكون العقوبة مشددة


 
 توقيع : ashraf hassan


اشرف محمد حسن


رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 04:03 AM   #44


الصورة الرمزية مبارك محمد عثمان
مبارك محمد عثمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 378
 تاريخ التسجيل :  Jan 2007
 أخر زيارة : 10-08-2013 (08:07 PM)
 المشاركات : 6,515 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



مرحب بيك اشرف فى المكتبه القانونيه .... المعادله امر سهل ويسير ... ثقف نفسك بالاطلاع القانونى واكثر منه وبعدها يمكنك تجاوز جميع العقبات بما فيها المعادله ... نتمنى ان نشوفك هنا مرات ومرات


 

رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 03:00 PM   #45


الصورة الرمزية ashraf hassan
ashraf hassan غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3115
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : 03-25-2014 (11:48 AM)
 المشاركات : 173 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Sudan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بدون عينيك بكون انسان بدون زكري وبدون ميلاد
لوني المفضل : Blue
افتراضي



[b]اليكم مواد قانون المحاماة[/بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة لسنة 1983
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ حذفت.
3ـ تفسير.
الفصل الثانى
لجنة قبول المحامين
4ـ انشاء وتشكيل اللجنة.
الفصل الثالث
شروط الاشتغال بالمحاماة
5ـ الترخيص والقيد فى جدول المحامين.
6ـ شروط الترخيص.
7ـ طلبات الترخيص ومعاينة مقدمى الطلبات.
8ـ مدة الترخيص.
9ـ القيد فى جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم.
10ـ فقدان شرط من الشروط التى منح الترخيص بموجبها.
الفصل الرابع
جدول المحامين أمام المحاكم
11ـ جدول المحامين.
12ـ ايداع جدول المحامين.

الفصل الخامس
التمرين على المحاماة
13ـ طلب التمرين على المحاماة.
14ـ جدول المحامين تحت التمرين.
15ـ مدة التمرين.
16ـ الاعفاء من التمرين.
17ـ ما يحظر على المحامين تحت التمرين.
18ـ واجبات المحامى تحت التمرين.
19ـ لجنة المحامين تحت التمرين.
20ـ مكافأة المحامين تحت التمرين.
الفصل السادس
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها
من الأعمال والوظائف
21ـ حضور غير المحامين أمام المحاكم.
22ـ الانابة بين المحامين.
23ـ الانابة فى حالة الوفاة وغيرها.
24ـ منع المحامين من الحضور فى قضايا معينة.
25ـ حظر الجمع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة.
الفصل السابع
واجبات المحامين والمساعدة القضائية
الفرع الأول
واجبات المحامين
26ـ مكتب المحامى وعنوانه.
27ـ تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد.
28ـ رداء المحامى.
29ـ واجب المحامى تجاه موكله.
30ـ الامتناع عن سب الخصوم.
31ـ الامتناع عن مساعدة الخصم.
32ـ سر المهنة.
33ـ حظر شراء الحقوق المتنازع عليها.
34ـ الأتعاب المحظور الاتفاق عليها.
35ـ حظر استخدام من أوقف أو ألغى ترخيصه.
36ـ التنحى عن الوكالة.
37ـ ما يجب رده عند انتهاء الوكالة.
38ـ اعتزال المحاماة والعودة اليها.
الفرع الثانى
المساعدة القضائية
39ـ حالات تقدم المساعدة القضائية.
40ـ واجب المحامى فى تقديم المساعدة القضائية.
41ـ مساهمة من طالب المساعدة القضائية.
الفصل الثامن
حقوق المحامين
42ـ الأتعاب المستحقة للمحامين.
43ـ المطالبة بالأتعاب.
44ـ الأتعاب دين ممتاز.
45ـ سقوط الحق فى المطالبة بالأتعاب.
46ـ حصانة المحامى فيما يقع منه فى الجلسة.
47ـ الجريمة التى تقع على المحامى فى الجلسة.
48ـ التحقيق مع المحامى.
49ـ الشكوى أو الاجراء من محام ضد محام آخر.
50ـ عدم جواز حجز كتب المحامى أو بيعها.
51ـ تفتيش مقر الاتحاد.

الفصل التاسع
تأديب المحامين
52ـ الأسباب الموجبة للتأديب.
53ـ الجزاءات.
54ـ مجلس شكاوى المحامين.
55ـ اختصاصات مجلس شكاوى المحامين.
56ـ مجلس التأديب.
57ـ تشكيل مجلس التأديب.
58ـ اعلان المحامى.
59ـ الدفاع أمام مجلس التأديب.
60ـ النظر فى الدعوى التأديبية.
61ـ محضر الاجراءات.
62ـ قرار مجلس التأديب.
63ـ استئناف قرار مجلس التأديب.
64ـ القرارات التأديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
65ـ ما يترتب على ايقاف الترخيص.
66ـ ما يترتب على الغاء الترخيص.
67ـ محاكمة المحامى تأديبياً عن الأفعال التى ارتكبها قبل ايقاف ترخيصه أو الغائه.
68ـ ابلاغ اللجنة وسجل الأحكام.
69ـ نظام الاتحاد.
الفصل العاشر
ألغى
الفصل الحادى عشر
التكليف الوطنى الالزامى
70ـ تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية.


الفصل الثانى عشر
العقوبات واللوائح
71ـ العقوبات.
72ـ سلطة اصدار اللوائح.
ـ الجدول الأول : الأنموذج (أ )،
b]


 
 توقيع : ashraf hassan


اشرف محمد حسن


رد مع اقتباس
قديم 06-22-2009, 03:03 PM   #46


الصورة الرمزية ashraf hassan
ashraf hassan غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3115
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : 03-25-2014 (11:48 AM)
 المشاركات : 173 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Sudan
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بدون عينيك بكون انسان بدون زكري وبدون ميلاد
لوني المفضل : Blue
افتراضي



ادعينا الاشواق ودفعتم بالوصل استانفنا ولكن بعد عام................


 
 توقيع : ashraf hassan


اشرف محمد حسن


رد مع اقتباس
قديم 07-02-2009, 12:15 PM   #47


الصورة الرمزية sit_albanat
sit_albanat غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2658
 تاريخ التسجيل :  Feb 2009
 أخر زيارة : 01-05-2012 (06:32 PM)
 المشاركات : 4,999 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Brown
افتراضي



سؤال يا حبايبنا ناس المكتبه القانونيه

اذا رجل جبروا اهل الزوجة على الطلاق نتيجة لعدم تنفيذة لبعض الامور التي وعد بها ونطق بلفظ الطلاق

هل يعتبر الطلاق في الحاله دي طلاق مكره ولا يقع

ولا لقظ الطلاق كفايه لوقوع الطلاق

وتحياتي


 

رد مع اقتباس
قديم 07-13-2009, 11:48 AM   #48


الصورة الرمزية sit_albanat
sit_albanat غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2658
 تاريخ التسجيل :  Feb 2009
 أخر زيارة : 01-05-2012 (06:32 PM)
 المشاركات : 4,999 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Brown
افتراضي



يا مبارك انت فاتح ليك مكتب استشاري ومخليها وحايم مع نصك المجنون من هناك


انا ما سالت سؤال يا متر


اها
الاجابه شنو ؟؟؟؟؟؟؟

ولا غلب حماروا


 

رد مع اقتباس
قديم 07-16-2009, 11:17 AM   #49


الصورة الرمزية مبارك محمد عثمان
مبارك محمد عثمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 378
 تاريخ التسجيل :  Jan 2007
 أخر زيارة : 10-08-2013 (08:07 PM)
 المشاركات : 6,515 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



ست البنات ........ كيف حالك ..... اسف على التاخير فى الرد

عاوز اعرف نطق بلفظ الطلاق كيف يعنى ...
انا عاوز العباره التى تلفظ بها , ولمن وجهها ؟ وهل كانت نيته تتجه نحو ذلك؟ وهل هى اول مره يتلفظ بها؟ وهل عاشرها بعد ذلك؟ لان الفتوى فى هذا الامر لابد ان تكون مبنية على حيثيات دقيقه ومجرده وماهو الجبر الذى وقع عليه؟ وهل تعنى انه كان مكرها؟


 
التعديل الأخير تم بواسطة مبارك محمد عثمان ; 07-16-2009 الساعة 11:20 AM

رد مع اقتباس
قديم 07-17-2009, 12:44 PM   #50


الصورة الرمزية sit_albanat
sit_albanat غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2658
 تاريخ التسجيل :  Feb 2009
 أخر زيارة : 01-05-2012 (06:32 PM)
 المشاركات : 4,999 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك محمد عثمان مشاهدة المشاركة
ست البنات ........ كيف حالك ..... اسف على التاخير فى الرد

عاوز اعرف نطق بلفظ الطلاق كيف يعنى ...
انا عاوز العباره التى تلفظ بها , ولمن وجهها ؟ وهل كانت نيته تتجه نحو ذلك؟ وهل هى اول مره يتلفظ بها؟ وهل عاشرها بعد ذلك؟ لان الفتوى فى هذا الامر لابد ان تكون مبنية على حيثيات دقيقه ومجرده وماهو الجبر الذى وقع عليه؟ وهل تعنى انه كان مكرها؟
ههه

سالتك سؤال رديت علي بي عشرة اسئلة

دي غتاتة محاميين ولا شنو

السؤال عام

اذا رجل لمشاكل اجبروا اهل الزوجة علي الطلاق وهو ما عايز يطلق يعني غير راغب

الحالة دي تتعتبر اكراه ولابقع الطلاق


 

رد مع اقتباس
قديم 07-18-2009, 08:10 AM   #51


الصورة الرمزية عاطف اسماعيل
عاطف اسماعيل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 103
 تاريخ التسجيل :  Sep 2005
 أخر زيارة : 01-11-2022 (05:26 AM)
 المشاركات : 3,129 [ + ]
 التقييم :  31
 الدولهـ
Sudan
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Blueviolet
افتراضي



الاعزاء
دلفت مكتبتكم العامرة ، لتزود بمعلومات قانونية ،عن قانون النظام العام 1991،
لمعرفة ابعاد قضية الصحفية لبني احمد حسين من ناحية قانونية .
فبحثت فى المنتديات ،فعثرت علي موضوع فى سودان فور ، لاستاذ علي العجب
ما هو رايكم دام فضلكم .
http://http://sudan-forall.org/forum...2794b8cc0d4fb0

ارجو ان اضيف الي سوال ظل يتردد عن فحوي هذا الزخم الذي وجدته دعوي النظام العام ضد الصحفية لبني

ولماذا اهتمت الصحافة العالمية والحكومات والامم المتحدة بالحدث:


اري ذلك لان القضية تتعلق بهذه المادة من القانون الجنائي ومواد اخري تعرف بقانون النظام العام، تطبق فيها عقوبة الجلد وعقوبة

الجلد مصنفة حسب نص المادة 5 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

انها عقوبة قاسية ومذلة ولا انسانية، والسودان صادق علي هذين الصكين منذ الثمانينات.

راجع المادة 7 من العهد :

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

راجع المادة 5 من الميثاق الافريقي :

المادة 5
لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق

والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.

الشيء المهم ان السودان ملزم وفق المادة 27 من الدستور بان تتوافق تشريعاته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان بحسب نص المادة27

/3 من الدستور الانتقالي 2005 التي نصت علي ان كل مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان التي صادق عليها السودان جزء جزء من

الدستور، وبالتالي فان توقيع عقوبة الجلد يعتبر مخالفة للدستور.

الاسلامين يتمسكون بان عقوبة الجلد واردة بنص ديني لايمكن تجاوزه ، لكن الواضح ان نص المادة 152

والمادة 151 لاعلاقة له بالنصوص الدينية التي ورد فيها عقوبة الجلد، هذا امر غاية الاهمية لان

عقوبة الجلد لاتطبق فقط في ما ورد فيه نص كما وان عقوبة الجلد بهذا المنطق ان كانت تنسجم مع عقائد المسلمين فهي ليست كذلك

لغيرهم فهي بالنسبة لهم مذلة وقاسية ولا نسانية، وبالتالي غير دستورية .

الامر ايضا يتعلق بطبيعة التشريع ، فمن المعروف ان هذه المواد بنصها الحالي استحدثها الشيخ الترابي في

قانون 1991 وهي مواد عليها خلاف جوهري من وجهة النظر القانونية والتشريعية للاتي من اسباب :

1- ان تجريم السلوك المتعلق بالملبس والمظهر فيه تعد علي الحريات الشخصية من حيث ان السودان بلد

متعدد الثقافات والاعراق والاديان ولايمكن حكمه بمعيار واحد.

2- ان تجريم السلوك بهذه الطريقة ياتي بنصوص فضفاضة ،وهذا يتعارض مع مبدا وضوح النص القانوني وهذا لا يتاتي في

في مثل هذه النصوص وبالتالي فان القاضي تكون سلطته مطلقة في التجريم وهو ما يتعارض مع مبدا الشرعية.

ولمزيد من التاكيد لاحظ صياغة المادتين موضوع نقاشنا الان :


 
 توقيع : عاطف اسماعيل


التعديل الأخير تم بواسطة عاطف اسماعيل ; 07-18-2009 الساعة 08:15 AM سبب آخر: لادراج رابط

رد مع اقتباس
قديم 07-18-2009, 08:12 AM   #52


الصورة الرمزية عاطف اسماعيل
عاطف اسماعيل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 103
 تاريخ التسجيل :  Sep 2005
 أخر زيارة : 01-11-2022 (05:26 AM)
 المشاركات : 3,129 [ + ]
 التقييم :  31
 الدولهـ
Sudan
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Blueviolet
افتراضي



Quote:
الأفعال الفاحشة.
151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة .

(2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة.

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .

(2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل



واذا لم نندهش من مدي اتساع نطاق التاويل في هذا النص الذي يعطي القاضي سلطة مطلقة في تجريم السلوك معتمدا

في ذلك علي رايه الشخصي ، وهذا بالطبع علي الرغم من عدم وجاهته نجد انه سيختلف من قاض لاخر حسب نشاته وتربيته الخ .

لكن هذا ليس مهما اذا ما نظرنا الي السلطة المطلقة التي يمتلكها الشرطي حينما يخرج لتطبيق هذه النصوص ، فالوضع الخطير هنا ان

هذا القانون لايطبقه القاضي ، لان هذا القانون يفترض فيه ان يطبقه الشرطي اثناء الكشة ، فيقوم هذا الشرطي البسيط باعمال فهمه

لما هو اللبس والسلوك المقصود في القانون اضافة الي انه يطبقه في الشارع والاماكن العامة، هذا الشرطي اصبح بقدرة هذا القانون هو ا
لذي يحدد معيار البس والسلوك ، فيتم علي يديه القبض والايداع في الحراسة ، لانها تعتبر وفق ذلك التوصيف جريمة مطلقة اكتملت

بالتلبس ، وبالتالي فان الشخص يمثل امام القاضي وهو اصلا قد تمت مرمططته، وخضع لاقسي اجراء في تطبيق القانون

وهو القبض والحبس لاغراض التحقيق والمحاكمة، ولم يكن مصادفة ان تعتبر الجريمة موجبة لللقبض وعدم الافراج الا بالضمانة

الامر الاخير هو ان القضاء اصبح لاراغب ولاقادر، فالقضاة الان غالبيتهم غير راغبين في اعمال او احترام العدالة والاقلية غير

قادرة ، وتعبير غير القادرين اقصد به من كان منهم مازال به زرة امانة فهو مضطر لاهدارها ليحافظ علي لقمة عيشه بالصمت

واتباع التعليمات. كما يجب ان اشير الي ان القضاة الذين يعملون في محاكم النظام العام هم درجة اسفل سافلين من تلك الدرجات

وقد اصبح معروفا الان ان كثيرا من القضاة يقولون انهم لامانع لديهم من انكار العدالة لكن ليس الي درجة العمل في

محاكم النظام العام ، فهي بالمناسبة لا ينبري لها الا عديمي القدرة علي التوافق الاجتماعي في ابسط صوره وهذا الممارسات يفضلونها


لشيء في نفوسهم ، فتجدهم يتلذذون بنظر مثل هذه الدعاوي ، ويجب ان اشير الي حقيقة مهمة وهي انما يسموا بقضاة النظام العام هم

اصلا ليسوا قضاة بقدر ماهم افراد يعملون بلاساس في جهاز الامن الوطني، فتجدهم لم يستطيعوا حتي ان يحافظوا علي اللبس اللائق

بهيئة القاضي المحترم فتجدهم يرتدون الزي الرسمي لجهاز الامن الوطني (البدلة الاشتراكية) وهم يجلسون في منصة القضاء.


اعود الي جلد الفتيات الاخريات، وفيهن مسيحيات ، فاعلق علي ذلك بالقول ، ان قانون الاجراءات الجنائية 1991 ينص علي ان

احكام الجلد يوقف تنفيذها بلاستئناف حسب نص الماد 190/ق ج ج ولا يجوز تنفيذها في حال اعلان الرغبة في الاستئناف الا بعد

صدور قرار الاستئناف بالتاييد. فهل اخطر القاضي البنات المدانات بحقهن في الاستئناف؟.وطابن طوعا بتوقيع عقوبة الجلد؟.

ربما يقول قائل انهن ربما رفضن الاستئناف وفضلن الجلد بدل المرمطة والاكتفاء بما سمعنه من شتائم ، هذا يؤكد الشق المهم في

عدم احراز هذا القانون علي اي قدر من الرضا والاحترام و والامتناع عن الاستئناف هو الوجه القبيح لهذا القانون ومن ينفذه هذا

القانون الذي يجعل النساء يفضلن الجلد علي التظلم بلاستئناف باعتبار ان الاستئناف حق قانوني ودستوري يحب ان يمارسه كل من

يري انه بري ء.


لكم الود وللبني احمد حسين خالص الشكر لانها جعلت من قضيتها قضية وطن .


 
 توقيع : عاطف اسماعيل



رد مع اقتباس
قديم 07-18-2009, 08:18 PM   #53


الصورة الرمزية مبارك محمد عثمان
مبارك محمد عثمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 378
 تاريخ التسجيل :  Jan 2007
 أخر زيارة : 10-08-2013 (08:07 PM)
 المشاركات : 6,515 [ + ]
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sit_albanat مشاهدة المشاركة
ههه

سالتك سؤال رديت علي بي عشرة اسئلة

دي غتاتة محاميين ولا شنو

السؤال عام

اذا رجل لمشاكل اجبروا اهل الزوجة علي الطلاق وهو ما عايز يطلق يعني غير راغب

الحالة دي تتعتبر اكراه ولابقع الطلاق
..........................
اذا كان غير راغب فى الطلاق او مكرها عليه فلايقع لقوله ( ص) رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكهروا عليه , فلابد ان تتوفر الاراده وان تتجه النيه الفعليه الى ذلك وهى شرط جوهرى لوقوع الطلاق


 

رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 12:21 PM   #54


الصورة الرمزية نورالدائم الطيب يوسف
نورالدائم الطيب يوسف غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2079
 تاريخ التسجيل :  Aug 2008
 أخر زيارة : 03-09-2016 (01:29 PM)
 المشاركات : 493 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Brown
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدثر عثمان الجاهوري مشاهدة المشاركة
مقتطفات من نظام العمل السعودي

* المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل ألزمت على أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ولمدة محددة ، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
** المادة الخامسة والخمسون الفقرة (2) بالنسبة لعقود العمل المحددة المدة نصت (إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجدده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فأن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها ، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه يحول العقد إلى عقد غير محدد المدة) .
ـ.
الاستاذ/ مدثر عثمان الجاهوري

لك التحية وانت تثري المكتبة القانونية والتحية كذلك للاستاذ/ مبارك محمد عثمان
استاذي فيما يخص قانون العمل السعودي على حسب المادة 38 يكون عقد العمل لغير السعودي محدد المدة.. وعند قرائتنا لهذه المادة مقرونة بالمادة 55 الفقرة الثانية عند تجديد العقد المحدد المدة لمدة مماثلة يتحول الى عقد غير محدد المدة. والسؤال هو هل يمكن ان يتحول عقدنا نحن الوافدين الى عقود غير محددة المدة؟

ولك مني خالص الشكر...


 
 توقيع : نورالدائم الطيب يوسف

اللهم وفقنا للعمل الصــالح
وارزقنا حبـــــــــــــك وحب من يحبك
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين
اللهم لا تؤاخذنـــــــــي بما يقولون
واجعلني خيراً مما يظـنــــــــــــــون


رد مع اقتباس
قديم 06-12-2010, 05:46 AM   #55


الصورة الرمزية نورالدائم الطيب يوسف
نورالدائم الطيب يوسف غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2079
 تاريخ التسجيل :  Aug 2008
 أخر زيارة : 03-09-2016 (01:29 PM)
 المشاركات : 493 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Brown
افتراضي



في انتظار رد الاساتذة الاجلاء...


 
 توقيع : نورالدائم الطيب يوسف

اللهم وفقنا للعمل الصــالح
وارزقنا حبـــــــــــــك وحب من يحبك
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين
اللهم لا تؤاخذنـــــــــي بما يقولون
واجعلني خيراً مما يظـنــــــــــــــون


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009